يعلن المجلس التمريضي الاردني عن تعديل تعليمات امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة القانونيةفي حالات الحرمان والغش والغياب
أولا: الحرمان
أ. لرئيس اللجنة الاشرافية بموافقة الأمين العام أن يحرم من دخول الإمتحان ويعتبر راسبا كل من يقوم بالأعمال التالية:
1. توجيه أي إهانة أو إساءة لمشرفي الإمتحان أو المراقبين.
2. إتلاف أي من ممتلكات مكان عقد الإمتحان أو إساءة استخدامها أو سرقتها أو التهديد بإتلافها
3. التزوير في الوثائق الرسمية أو الإحتيال في الحصول عليها.
4. الإخلال بالنظام والإنضباط وحسن سير الإمتحان.
5. إنتحال الشخصية في أي أمور لها علاقة بالإمتحان وشؤونه.
ثانياً: الغش
أ. في حال ضبط الممتحن متلبسا بالغش أو الشروع به أو ضبط بحوزته أي من الأشياء المنصوص عليها في المادة (7) من
هذه التعليمات فيقوم مشرف القاعة والمراقب بتوثيق الضبط حسب النموذج المعد في المجلس واعلام رئيس اللجنة
الاشرافية ويترك الممتحن لاكمال الإمتحان.
ب. تحول حالات الغش إلى اللجنة الإشرافية لدراستها وترفع توصيتها إلى الأمين العام بعد الإمتحان، ولا تعلن نتيجة
الممتحن إلا بعد دراسة حالة الغش واتخاذ القرار النهائي بشأنها
ج. إذا ثبت أن الممتحن حاول الغش أو اشترك او شرع فيه أثناء تأدية الإمتحان توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:
1. إعتباره راسبا في ذلك الإمتحان بغض النظر عن علامته.
2. عدم السماح له بالتقدم للإمتحان إلا بعد مرور ستة أشهر الى سنة على الواقعة وفقا لما يقره الامين العام.
3. دفع رسوم الإمتحان الثاني كاملة كأي ممتحن جديد لاول مرة.
4. في حال تكرار الغش من قبل الممتحن في الامتحانات اللاحقة يتم حرمانه من التقدم لسنة او اكثر وبحد اقصى ثلاث
سنوات وفقا لما يقرره الامين العام.
د. في حال تم كشف حالة الغش بعد إنتهاء الإمتحان أو صدور النتائج تحول الحالة إلى اللجنة الإشرافية لدراستها وترفع
توصيتها إلى الأمين العام
هـ. للأمين العام تحويل الممتحن للجهات القضائية إذا تطلبت الحالة ذلك مثل الإعتداء الجسدي على المراقبين أوتسريب
أسئلة الإمتحان أو إنتحال شخصية الغير.
ثالثاً: الغياب
أ. في حال الغياب بدون عذر أو التأخر عن الوصول لمكان الإمتحان لأكثر من نصف ساعة يتم إعادة جدولة موعد
الإمتحان حسب مواعيد برامج الإمتحانات المعتمدة لدى المجلس وإعادة دفع الرسوم حسب المادة (12/ب) من هذه
التعليمات
ب. يجوز للمسجل للإمتحان تأجيل إمتحانه شريطة إبلاغ المجلس بذلك قبل 72 ساعة
ج. عند حدوث ظرف طارئ يحول دون حضور الإمتحان يتم إبلاغ المجلس بذلك معززاً باثبات العذر ويتم إعادة الإمتحان
دون دفع الرسوم مرة أخرى بعد موافقة الأمين العام على العذر.